أو مع وصولهما (1) أو وصول أحدهما، لم يعقل وقوعها من الفضولي.
نعم، الواقع منه إيصال المال، والمفروض أنه لا مدخل له في المعاملة، فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة، لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي.
هذا كله على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة، فيمكن القول ببطلان الفضولي، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، والآثار الأخر - مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف - إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية، لم تؤثر أثرا، فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة، اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف (2) عنها الإجازة، فافهم.