وحكي عن فخر الدين: الفرق بين ما لو قال: " بعتك " - بفتح الباء - وبين ما لو قال: " جوزتك " بدل " زوجتك "، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم (1) والتوكيل (2).
ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، بخلاف التجويز (3)، فإن له معنى آخر، فاستعماله في التزويج غير جائز.
ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى.
ثم هل المعتبر (4) عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول، كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول، حتى لو (5) قال: " بعتك أين كتاب را به ده درهم " كفى؟ الأقوى (6) هو الأول، لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام.
نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب - كما لا يجب في القبول - واكتفي بانفهامها ولو من غير اللفظ، صح الوجه الثاني (7)، لكن