قال (1) في التذكرة (2): وكما لا يصح تصرفاته اللفظية، كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض، ولو قال مستحق الدين للمديون: سلم حقي إلى هذا (3) الصبي، فسلم مقدار (4) حقه إليه، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه، ولا ضمان على الصبي، لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه، وبقي الدين لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح، كما لو قال: إرم حقي في البحر، فرمى مقدار حقه، بخلاف ما لو قال للمستودع: سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، لأنه امتثل أمره في حقه المعين، ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.
وقال أيضا: لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه، لم يجز له رده إلى (5) الصبي، بل على (6) وليه إن كان. فلو أمره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه، برى من ضمانه إن كان المال للولي (7)، وإن كان للصبي فلا، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في