كثيرة (1)، بل قد عرفت (2) أن مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك بحسب المتعارف، إلا أن المتيقن من هذا المتعارف (3) ما كان المثل فيه متعذرا، بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات - كالبغل والعبد ونحوهما (4) - لصورة تعذر المثل، كما هو الغالب.
فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسر المثل له - كما في من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه، وكما لو أتلف عليه ذراعا من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا - هو الإجماع، كما يستظهر.
وعلى تقديره، ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل، خصوصا مع الاستدلال عليه - كما (5) في الخلاف (6) وغيره (7) - بقوله تعالى: * (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (8)، بناء على أن القيمة