المالك، ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة.
لكن ما ذكره البعض (1) المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف:
من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة، لعدم إحراز الشرط مع الشك، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين:
وأما على المشهور في معنى الكشف: من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد، وقد تحقق، فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض، فإن رد المالك فسخ للعقد (2) من طرف الأصيل، كما أن إجازته إمضاء له من طرف الفضولي.
والحاصل: أنه إذا تحقق العقد، فمقتضى العموم - على القول بالكشف، المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شئ شرطا أو شطرا -: حرمة نقضه على الأصيل مطلقا، فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة - بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد - فهو غير جائز.
ومن هنا تبين فساد توهم: أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك يوجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه ينافي (3) مقتضى العقد، أعني المبادلة.