الأمر الثاني إن المتيقن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته، فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا، لأن كلا منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية (1) الآخر أو إباحته، إلا أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين (2) - تبعا للشهيد في الدروس (3) - جعله (4) من المعاطاة، ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة، لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه، بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض، أو مبيحا (5) له به، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض، أو إباحة له بإزائه، فلو كان المعطى هو الثمن كان
(٧٤)