الآخر كان باطلا، وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليه.
وأما حديث رفع القلم، ففيه:
أولا: أن الظاهر منه قلم المؤاخذة، لا قلم جعل الأحكام، ولذا بنينا - كالمشهور - على شرعية عبادات الصبي.
وثانيا: أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته، كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مس المصحف.
وثالثا: لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل - كسائر غير البالغين - خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ.
وبالجملة، فالتمسك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين.
فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي (1)، المعتضد بالشهرة العظيمة، وإلا فالمسألة محل إشكال، ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز بإذن الولي (2) بعد ما جزم بالصحة في العارية (3)،