وأن المعاطاة عنده (1) بيع مع خلوها عن الصيغة -: أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.
ولا يندفع هذا: بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنه (2) مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول " بعت ": نقلت بالصيغة، لأنه إن أريد بالصيغة خصوص " بعت " لزم الدور، لأن المقصود معرفة مادة " بعت "، وإن أريد بها ما يشمل (3) " ملكت " وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل.
فالأولى تعريفه بأنه: " إنشاء تمليك عين بمال "، ولا يلزم عليه شئ مما تقدم.
نعم، يبقى عليه أمور:
منها: أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ " ملكت " وإلا لم يكن مرادفا له (4).
ويرده: أنه الحق كما سيجئ (5).
ومنها: أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه.