كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٥٠٢
ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد، كما لو باع ما يسوي (1) عشرين بعشرة، فتلف فأخذ منه المالك عشرين (2)، فإنه لا يرجع بعشرة الثمن، وإلا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغره (3) في ذلك، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري (4) للثمن بإزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن (5) لم تنشأ عن كذب البائع، وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرور فوجب الرجوع.
ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر (6) في وجه عدم الرجوع: من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه، كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، ومع الإقدام لا غرور، ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن.
توضيح (7) الاندفاع: أن الإقدام إنما كان على ضمانه بالثمن، إلا أن

(١) في " خ "، " م "، " ع " و " ص ": " سوى "، وفي الأخيرة مكتوب فوقها:
ساوى - ظ.
(٢) كذا في " ش " ومصححة " ن "، وفي غيرهما: بعشرين.
(٣) في " ع ": يغرمه.
(٤) في غير " ش " بدل المشتري: " البائع "، لكن صححت في " خ "، " م "، " ن " و " ص " بما أثبتناه.
(٥) لم ترد " للثمن " في " ف ".
(٦) انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٢١٣، والجواهر ٣٧: ١٧٩.
(7) في " ف ": وتوضيح.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست