ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " وهذه القاعدة أصلا وعكسا وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، إلا أنها تظهر من كلمات الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة: بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه.
وحاصله: أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان، وهذا المعنى يشمل المقبوض (2) بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها.
وذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: أن صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده (3)؟ وهذا يدل على العكس المذكور.
ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنه (4) يستحق السابق أجرة المثل أم لا؟ (5).
وكيف كان، فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم بيان المدرك فيها.