وثانيا: بداهة أن الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد، فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة.
وثالثا: أن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا (1) في صحة العقد، غير صحيح، لأن مقتضاه أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا، مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان - كما في الصلاة والقراءة المضيقة ونحوهما - لا يوجب فساد العقد إجماعا.
فالتحقيق: أن المستند في الفساد هو الآية المتقدمة (2)، والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا، وأنه ليس له من الأمر شئ (3).
" فرع " لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم، بناء على كفاية رضا المولى - الحاصل من تعريضه للبيع - من إذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني.