الرجوع إلى أصالة عدم المشروعية، كبعض مراتب النهي عن المنكر، حيث إن إطلاقاته لا تعم ما إذا بلغ حد الجرح (1).
قال الشهيد قدس سره في قواعده: يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح، كدفع ضرورة اليتيم، لعموم:
* (وتعاونوا على البر والتقوى) * (2)، وقوله عليه (3) السلام: " والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " (4)، وقوله صلى الله عليه وآله: " كل معروف صدقة " (5). وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها، وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان: وجه الجواز ما ذكرنا، ولأنه لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال، وهي مطلوبة لله تعالى.
وقال بعض متأخري العامة: لا شك أن القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها. فإن توقع إمام يصرف ذلك في وجهه، حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه، وإن يئس من ذلك - كما