العقود، لازمة كانت أو جائزة (1).
وعن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه (2)، وظاهر المسالك - في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف -: الاتفاق عليه (3). والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد (4)، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام.
ويدل عليه: فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن، حتى أن العلامة ادعى الإجماع - على ما حكي عنه - على عدم صحة (5) أن يقول الموكل: " أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي " (6)، وعلى صحة (7) قوله: " أنت وكيلي، ولا تبع عبدي إلا في يوم