الواقعية الاضطرارية، فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس وإيجاب العاجز عن العربية، وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء، أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا (1) من اجتهد أو قلد فيها، والمسألة محررة في الأصول (2).
هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر، كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب، وأما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع، لأن بالإخلال (3) بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء، يفسد عبارة من يراها شروطا، فإن الموجب إذا علق مثلا، أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة، فتأمل.