في شئ (1)، انتهى (2).
أقول: المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن إلا إنشاء واحدا هو التمليك، ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك، والموجود بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام، لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به، لا بالعقد الفاقد للشرائط، مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمراضاة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط، لا بالتقابض الحاصل بعدهما.
ومنه يعلم: فساد ما ذكره من حصول المعاطاة بتراض جديد بعد العقد غير مبني على صحة العقد.
ثم إن ما ذكره من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد - مع اختصاصه بما إذا علما بالفساد، دون غيره من الصور، مع أن كلام الجميع مطلق - يرد عليه:
أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد:
فإن كان (3) لا على وجه المعاطاة، بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله، فهذا ليس من المعاطاة، بل هي إباحة مجانية من الطرفين تبقى ما دام العلم