هذا كله، مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك، ويبعد فرض الفقهاء - من العامة والخاصة - الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس، مع أنهم صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس.
ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، بل صراحة بعضها، كالخلاف والسرائر والتذكرة والقواعد.
ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد: إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل، فقال: المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم، خلافا لظاهر عبارة المفيد، ولا يقول أحد (1) بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها (2). وقوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (3) عام إلا ما أخرجه الدليل.
وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب: من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين، يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر وبالذهاب يتحقق اللزوم، لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن (4)