مسألة المشهور - كما عن غير واحد (1) -: اشتراط الماضوية، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وقوعه بلفظ " أبيعك " أو " اشتر مني " (2) ولعله لصراحته في الإنشاء، إذ المستقبل أشبه بالوعد، والأمر استدعاء لا إيجاب، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.
وعن القاضي في الكامل والمهذب (3): عدم اعتبارها، ولعله لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود، وما دل في بيع الآبق (4) واللبن في الضرع (5): من الإيجاب بلفظ المضارع، وفحوى ما دل عليه