وربما يؤيد المطلب - أيضا -: برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها، ويحجه عن أبيه (1)، فاشترى أباه وأعتقه، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع، وادعى كل منهم أنه اشتراه بماله، فقال أبو جعفر عليه السلام:
" يرد المملوك رقا لمولاه، وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له... الخبر " (2)، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته المتضمنة لإجازة البيع، لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع.
ومما يؤيد المطلب أيضا: صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا، فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقبله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، رد (3) على صاحبه الأول ما زاد " (4)،