امتثالا للمكره - بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين - فلا إشكال في وقوعه مكرها عليه، وإن كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر.
بقي الكلام فيما وعدنا ذكره (1) من الفرع المذكور في التحرير، قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق (2)، انتهى.
ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع، لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ، ومجرد النية لا حكم لها (3).
وحكي عن سبطه في نهاية المرام: أنه نقله قولا، واستدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره - والإكراه يتحقق (4) هنا، إذ المفروض أنه لولاه لما فعله - ثم قال: والمسألة محل إشكال (5)، انتهى.
وعن بعض الأجلة: أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه (6) وإنما يحتمل (7) الإكراه مع