ويحتمل أن يكون لصاحب الورق بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة، فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره.
ويحتمل أن يكون فضوليا عن صاحب الورق، فيتخير ما يريد ويرد ما يكره.
وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا، كما لا يخفى، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه، وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس - من دون استفصال عن المحتملات - أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات.
وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (1).
وحاصله: أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله (2) فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، وهو عصيان الله تعالى، وأما المانع الذي يرجى زواله - كعصيان السيد - فبزواله يصح العقد، ورضا المالك من هذا القبيل، فإنه لا يرضى أولا ويرضى ثانيا، بخلاف سخط الله عز وجل بفعل، فإنه يستحيل رضاه.
هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به للقول بالصحة، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه، إلا أن في بعضها الآخر غنى وكفاية.