علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه (1)، وما دل على أن قول المولى - لعبده المتزوج بغير إذنه -: " طلق "، يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة (2)، وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا (3)، وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه (4)، وغير ذلك.
بقي في المقام: أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ، وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد أو سابقا، فإذا فرضنا أنه علم رضا (5) المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم، لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أولى. والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك: أن لا يصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي.
ويؤيد ذلك: أنه لو كان مجرد الرضا ملزما، كان مجرد الكراهة فسخا (6)، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك، لأن الكراهة