وتواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص، لا الضمان بالمثل أو القيمة (1)، والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص، ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية أخرى، فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت، فحكم شرعي تابع لدليله وليس مما أقدم عليه المتعاقدان.
هذا كله، مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلب، إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان، كما (2) قبل القبض، وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، وكما إذا قال: " بعتك بلا ثمن " أو " آجرتك بلا أجرة ".
نعم، قوى الشهيدان في الأخير عدم الضمان (3)، واستشكل العلامة في مثال البيع في باب السلم (4).
وبالجملة، فدليل الإقدام - مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله - منقوض طردا وعكسا.
وأما خبر اليد (5) فدلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبرا، إلا أن