فإن الحرج ممنوع، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، أم أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة.
ثم لو (1) أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون إذن الولي ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، فالظاهر كونه مخالفا للإجماع.
وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده "، معللا بأنه " إن لم يجد سرق " (2)، فمحمول على عوض كسبه من التقاط، أو أجرة عن (3) إجارة أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر أجرة المثل، فإن هذه كلها مما يملكه الصبي، لكن يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها، لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات.
وكيف كان، فالقول المذكور في غاية الضعف.
نعم، ربما صحح سيد مشايخنا - في الرياض - هذه المعاملات إذا