الحاصلة حينه وبعده - ولو آنا ما - تكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا، إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازة.
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، إذ مع الرد ينفسخ العقد، فلا يبقي ما يلحقه الإجازة (1).
والدليل عليه - بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا (2) -: أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من قام (3) مقامهما، وقد تقرر: أن من (4) شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة.
هذا، مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمل.
نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة (5) ظاهرة في صحة الإجازة