والقاضي وغيرهم خصوصا (1) المحقق الثاني (2) - الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي - يدل على عدم تحقق الإجماع.
وكيف كان، فالعمل على المشهور (3).
ويمكن (4) أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن " عمد الصبي وخطأه واحد " كما في صحيحة ابن مسلم (5) وغيرها (6)، والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات، إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة - بل وغيرها - بالاختصاص بالجنايات، ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط (7) والحلي في السرائر (8)، على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام - التي تختص الكفارة فيها (9) بحال التعمد - لا يوجب كفارة على الصبي، ولا على الولي، لأن عمده خطأ.