المسلمين (1)، وعن شيخه في شرح القواعد: أنه ظاهر الأصحاب (2)، وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي بذلك حتى في الأب والجد (3).
ويدل عليه - بعد ما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد -: عموم قوله تعالى: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (4)، وحيث إن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام، فنقول: إن " القرب " في الآية يحتمل معاني (5) أربعة:
الأول: مطلق التقليب (6) والتحريك حتى من مكان إلى آخر، فلا يشمل مثل إبقائه (7) على حال أو عند (8) أحد.
الثاني: وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه ومجتنبا، فالمعنى:
تجنبوا عنه، ولا تقربوه إلا إذا كان القرب أحسن، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع (9).
الثالث: ما يعد تصرفا عرفا - كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه