كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٥٧٤
المسلمين (1)، وعن شيخه في شرح القواعد: أنه ظاهر الأصحاب (2)، وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي بذلك حتى في الأب والجد (3).
ويدل عليه - بعد ما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد -: عموم قوله تعالى: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (4)، وحيث إن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام، فنقول: إن " القرب " في الآية يحتمل معاني (5) أربعة:
الأول: مطلق التقليب (6) والتحريك حتى من مكان إلى آخر، فلا يشمل مثل إبقائه (7) على حال أو عند (8) أحد.
الثاني: وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه ومجتنبا، فالمعنى:
تجنبوا عنه، ولا تقربوه إلا إذا كان القرب أحسن، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع (9).
الثالث: ما يعد تصرفا عرفا - كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه

(١) استظهره السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥: ٢٦٠، وانظر التذكرة ٢: ٨٠.
(٢) شرح القواعد (مخطوط): الورقة ٧١.
(٣) راجع الصفحة ٥٣٩.
(٤) الأنعام: ١٥٢، والإسراء: 34.
(5) في " ف ": معان.
(6) كذا في " ش " ومصححة " ن "، وفي سائر النسخ: التقلب.
(7) في " ف ": البقاء.
(8) في مصححة " ص ": على حاله وعند.
(9) في " ف " و " خ " ونسخة بدل " ش ": بعد الارتكاب.
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست