الرجوع إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه، بل باع عن المالك ودفع المشتري الثمن إليه لكونه واسطة في إيصاله إلى المالك فتلف في يده، إذ لم يسلطه عليه ولا أذن له في التصرف فيه، فضلا عن إتلافه، ولعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم تختص بالغاصب البائع لنفسه، وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضولية.
وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط (1) إلا بالعقد، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع (2) الضمان، ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم (3) بإباحة تصرف البائع الغاصب (4) فيه مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة.
وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها.
ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده، فالظاهر عدم الرجوع، لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا.