مؤثرة من حينه.
نعم، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي - الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة - كانت التصرفات مبنية على الظاهر، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل هي وتصح الإجازة.
بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد، كتعريض المبيع للبيع، والبيع الفاسد (1)، وهذا أيضا على قسمين:
لأنه إما أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله (2)، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات.
أما الأول، فهو رد فعلي للعقد، والدليل على إلحاقه بالرد القولي - مضافا إلى صدق الرد عليه، فيعمه ما دل على أن للمالك الرد، مثل:
ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه (3)، وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب، من قوله عليه السلام: " إن شاء قبل (4) وإن شاء ترك " (5)، إلا أن يقال: إن الإطلاق مسوق لبيان أن له الترك، فلا