مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع (1) قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع - بل في جميع العقود - مما نقل عليه (2) الإجماع (3) وتحقق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص (4)، لكن هذا يختص (5) بصورة القدرة، أما مع العجز عنه كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه، وكذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه - كما قيل (6) - لأن الوجوب بمعنى الاشتراط
(١١٧)