زائدا على الثمن، فهنا مسألتان:
الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا، سواء كان باقيا أو تالفا، ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا، لأن اعترافه مبني على ظاهر يده، نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد - كأن يكون اعترافه (1) بذلك بعد قيام البينة - لم يرجع بشئ. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ " الإقرار " من دلالته على الواقع وجهان.
وإن كان عالما بالفضولية، فإن كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة (2) وولده (3) والشهيدين (4) والمحقق الثاني (5) رحمهم الله، إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا، ومجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد، لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك - كما هو المشهور -