____________________
ما يصحبه الإنسان من مظنات النجاسة كالعصى ونحوها كما في «حاشية الميسي والروض (1) والروضة (2) والمسالك (3)». وفي «المبسوط (4)» يتعاهد نعله أو خفه أو غير ذلك. وقال جماعة (5) تبعا للصحاح: «إن التعهد في مثل المقام أفصح من التعاهد، لأنه إنما يكون بين اثنين». قلت: إن صح الخبر النبوي (6) سقط كلام الجوهري.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وصلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل) باتفاق المسلمين، بل الظاهر أنه من ضروري الدين كما في «المدارك (7)» وبلا خلاف بين المسلمين كما في «مجمع البرهان (8)» وبين أهل العلم إلا في الكعبة كما في «المنتهى (9)» ونقل عليه الإجماع في «التذكرة (10) وجامع المقاصد (11) وكشف اللثام (12)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (والنافلة بالعكس) كما هو فتوى
قوله قدس الله تعالى روحه: (وصلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل) باتفاق المسلمين، بل الظاهر أنه من ضروري الدين كما في «المدارك (7)» وبلا خلاف بين المسلمين كما في «مجمع البرهان (8)» وبين أهل العلم إلا في الكعبة كما في «المنتهى (9)» ونقل عليه الإجماع في «التذكرة (10) وجامع المقاصد (11) وكشف اللثام (12)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (والنافلة بالعكس) كما هو فتوى