[الأمر] (1) الرابع أن أصل المعاطاة - وهي إعطاء كل منهما الآخر (2) ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه:
أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر (3) في أخذه قابلا ومتملكا (4) بإزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه، فيكون الإيجاب والقبول (5) بدفع العين الأولى وقبضها، فدفع العين الثاني (6) خارج عن حقيقة المعاطاة، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة، وبهذا الوجه صححنا سابقا (7) عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقومة