إلى غير ذلك مما يظفر به المتتبع.
لكن الإنصاف - بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها - يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس (1) في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا. نعم، لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما بدفعه إلى الفقيه مطلقا أو بعد المطالبة، وأفتى بذلك الفقيه، وجب اتباعه إن كان ممن يتعين تقليده ابتداء أو بعد الاختيار، فيخرج عن محل الكلام.
هذا، مع أنه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار، وجب حملها على إرادة الجهة (2) المعهودة المتعارفة من وظيفته، من حيث كونه رسولا مبلغا، وإلا لزم تخصيص أكثر أفراد العام، لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.
وبالجملة، فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام - إلا ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد!
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني - أعني توقف تصرف الغير على إذنه، فيما كان متوقفا على إذن الإمام عليه السلام - وحيث إن موارد التوقف على إذن الإمام عليه السلام غير مضبوطة فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط لها، فنقول:
كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، إن علم