بعوضه "، أو " خذه بلا عوض يوم الجمعة "، فإن التمليك معلق على تحقق الجمعة في الحال أو في الاستقبال، ولهذا احتمل العلامة في النهاية (1) وولده في الإيضاح (2) بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن حياته (3)، معللا بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق، والتقدير: إن مات مورثي فقد بعتك.
فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، فالظاهر أنه غير قادح، وفاقا لمن عرفت كلامه - كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني (4) والصيمري (5) - وحكي أيضا (6) عن المبسوط (7) والإيضاح (8) في مسألة ما لو قال: " إن كان لي فقد بعته "، بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح، ولذا ادعى في الرياض - في باب الوقف - عدم الخلاف فيه صريحا (9).
وما كان معلوم الحصول في المستقبل - وهو المعبر عنه بالصفة - فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز - وإن كان تعليلهم