كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢
للسببية أو المقابلة، فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا، كان اللازم على (1) ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا.
والحاصل: أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة، وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري: " ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري؟ " (2) ونحوه في الرهن (3) وغيره.
وفيه: أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه، وإنما هو أمر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم والمغصوب.
فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج: التزام الشئ على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له.
وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة، حيث إنه أقدم على ضمانها، مع أن خراجها ليس له، لعدم تملكه للمنفعة، وإنما

(1) كذا في " ف "، وفي سائر النسخ: من.
(2) الوسائل 12: 356، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 3، ولفظ الحديث:
" أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار، دار المشتري؟! "، ومثله في الدلالة الحديث الأول من هذا الباب.
(3) الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، الحديث 6، وغيره.
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الرهان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست