للسببية أو المقابلة، فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا، كان اللازم على (1) ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا.
والحاصل: أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة، وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري: " ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري؟ " (2) ونحوه في الرهن (3) وغيره.
وفيه: أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه، وإنما هو أمر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم والمغصوب.
فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج: التزام الشئ على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له.
وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة، حيث إنه أقدم على ضمانها، مع أن خراجها ليس له، لعدم تملكه للمنفعة، وإنما