كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥
أمكن سقوطه، فتأمل.
ولعل ما عن المسالك: من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، فتعين القيمة فقط (1)، محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة، فلاحظ، وحينئذ فلا تنافي ما تقدم عنه (2) سابقا: من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته (3).
ثم إن هنا قسما رابعا، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه، كما لو صار الخل المغصوب خمرا، فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة (4)، ولعله من استصحاب وجوب ردها، ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك، إذ لم يجب إلا رده ولم يكن المالك إلا أولى به (5).
إلا أن يقال: إن الموضوع في الاستصحاب عرفي، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة، منهم الشهيدان (6) والمحقق الثاني (7)، ويؤيده أنه لو عاد خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر.

(١) انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٢٠٧، والعبارة منقولة بالمعنى.
(٢) كلمة " عنه " من " ف " و " ش ".
(٣) راجع الصفحة ٢٦٣.
(٤) القواعد ١: ٢٠٦.
(٥) في " ف ": ولم يكن المالك أولى إلا به.
(٦) الدروس ٣: ١١٢، المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٢١٤.
(٧) جامع المقاصد ٦: ٢٩٢.
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست