الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي (1).
وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي، فالشيخ (2) وابن زهرة (3) وابن إدريس (4) والمحقق (5) وتلميذه (6) والعلامة (7) وغيرهم (8) قدس الله أسرارهم، بل المشهور - على ما حكي (9) - أنه: ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة.