وفيه نظر، كما اعترف به بعض من تأخر (1).
نعم، يمكن توجيه الاستدلال المتقدم - من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة -: بأن العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان وصار ماليتها مقومة بتلك القيمة، فكما أنه إذا تلفت حينئذ يجب تداركها بتلك القيمة، فكذا إذا حيل بينها وبين المالك حتى تلفت، إذ لا فرق مع عدم التمكن منها بين أن تتلف أو تبقى.
نعم، لو ردت تدارك تلك المالية بنفس العين، وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه، لعدم كونه مالا، وإنما هو مقوم لمالية المال، وبه تمايز (2) الأموال كثرة وقلة.
والحاصل: أن للعين في كل زمان من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من المالية، أزيلت يد المالك منها وانقطعت سلطنته عنها، فإن ردت العين فلا مال سواها يضمن، وإن تلفت استقرت عليا (3) تلك المراتب (4)، لدخول الأدنى تحت الأعلى، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادة، حيث إنه يضمن الأعلى منها.
ولأجل ذلك استدل العلامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله: لأنه زمان إزالة يد المالك (5).
ونقول في توضيحه: إن كل زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت