من دعوى الاتفاق -: رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني (1) بعد، فأجدد النكاح؟ فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك...
الخبر " (2) فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا، للزوم العقد حينئذ (3) على كل تقدير.
ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا، وهذا هو الذي ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة نافيا للخلاف في فساده، قال: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها، وبه قال الشافعي وأحمد، ولا نعلم فيه خلافا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تبع ما ليس عندك " ولاشتمالها على الغرر، فإن صاحبها قد لا يبيعها، وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها، أما لو اشترى موصوفا في الذمة - سواء كان