" فروع (1) " لو (2) أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة (3) إشكال.
أقول: أما بيع العبدين، فإن كان تدريجا، فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواء ادعى العكس، أم لا.
ولو باعهما دفعة، احتمل صحة الجميع، لأنه خلاف المكره عليه، والظاهر أنه لم يقع شئ منهما عن إكراه، وبطلان الجميع، لوقوع أحدهما مكرها عليه ولا ترجيح، والأول أقوى.
ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما (4) دفعة، فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه.
وأما مسألة النصف، فإن باع النصف (5) بقصد بيع (6) النصف الآخر