وبالجملة، فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن لزم الحكم بارتفاعه بطرو التعذر، وإلا لزم الحكم بحدوثه مع التعذر من أول الأمر، إلا أن يقول (1): إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن وإن لم يكن مشروطا به عقلا، فلا تعم صورة العجز.
نعم، إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا.
وقد يقال على المحقق المذكور: إن اللازم مما ذكره (2) أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة، ولا أظن أحدا يلتزمه، وفيه تأمل.
ثم إن المحكي عن التذكرة: أن المراد بإعواز المثل: أن لا يوجد في البلد وما (3) حوله (4).
وزاد في المسالك قوله: مما ينقل عادة منه إليه، كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه (5).
وعن جامع المقاصد: الرجوع فيه إلى العرف (6).
ويمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس (7)