المعاطاة التملك (1) والبيع (2)، وأما على ما احتمله بعضهم (3) - بل استظهره (4) -: من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا (5) مجرد الإباحة، فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا، ولا شرعا.
وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم، وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم:
" الناس مسلطون على أموالهم " (6) كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيته، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس.
والحاصل: أن المرجع - على هذا - عند الشك في شروطها، هي أدلة هذه المعاملة، سواء اعتبرت في البيع أم لا.
وأما على المختار: من أن الكلام فيما قصد (7) به البيع، فهل (8)