إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر، ولا (1) يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا شرعي حتى يرفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحة، فإن كان لا بد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة، أو في القول بأن الواجب في الكشف - عقلا أو شرعا - أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد.
وقد عرفت أن لا كلام في مقتضى الصحة، ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان، وأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها.
ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد، إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية، كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز - بناء على ما سبق في دليل الكشف من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع - غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز للمبيع.
الرابع: أن العقد الأول إنما صح وترتب عليه أثره بإجازة الفضولي، وهي متوقفة على صحة العقد الثاني المتوقفة على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي، فيكون صحة الأول مستلزما (2) لكون المال المعين ملكا للمالك و (3) المشتري معا في زمان واحد، وهو محال،