وفاسد، لا ما يفرض تارة صحيحا وأخرى فاسدا، فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة: الضمان في مسألة البيع، لأن البيع الصحيح يضمن به.
نعم، ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة: بأنه أقدم على العين (1) مضمونة عليه، لا يجري في هذا الفرع، لكن الكلام في معنى القاعدة، لا في مدركها.
ثم إن لفظة " الباء " في " بصحيحه " و " بفاسده "، إما بمعنى " في "، بأن يراد: كل ما تحقق الضمان في صحيحه تحقق في فاسده، وإما لمطلق السببية الشامل للناقصة لا العلة التامة، فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض، كما في السلم والصرف، بل مطلق البيع، حيث إن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، بمعنى أن دركه عليه، ويتداركه برد الثمن، فتأمل، وكذا الإجارة والنكاح والخلع، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه.
وأما العقد الفاسد، فلا يكون علة تامة أبدا، بل يفتقر في ثبوت الضمان به (2) إلى القبض فقبله لا ضمان، فجعل الفاسد سببا: إما لأنه المنشأ للقبض على وجه الضمان الذي هو سبب للضمان، وإما لأنه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض، ولذا علل الضمان الشيخ (3) وغيره (4)