ليست (1) تجارة، ولا عن تراض، فلا يجوز أكل المال.
والتوهم المتقدم في السابق [غير] (2) جار هنا، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره.
ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك، أكل وتصرف بالباطل عرفا.
نعم، بعد إذن المالك الحقيقي - وهو الشارع - وحكمه بالتسلط (3) على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن (4) البطلان، ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي، وكذا الأخذ بالشفعة، والفسخ بالخيار، وغير ذلك من الأسباب (5) القهرية.
هذا كله، مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (6).