الدينار، لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة لم يجز التصرف في المعوض والعوض بالقبض والإقباض، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له على ما فعل دليل على جوازه.
هذا، مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها (1) خروج هذا الفرض عن الفضولي وعدم وقوفه على الإجازة، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة: إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك، وقولهم: إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت، لأنه أعم من الرضا، ونحو ذلك.
ثم لو سلم كونه فضوليا، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة، لأنه (2) لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة، كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه.
مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما، إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات.
ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك، فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد - نكاحا أو بيعا - مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له، لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف.
ثم اعلم: أن الفضولي قد يبيع للمالك، وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك، وقد يسبقه المنع، فهنا مسائل ثلاث: