وكيف كان، فإذا تولاه المالك بنفسه (1)، فالظاهر أنه لا خيار له ولا عليه، وفاقا للمحكي عن الحواشي في خيار المجلس والشرط (2)، لأنه إحداث ملك فينتفي، لعموم (3) نفي السبيل، لتقديمه على أدلة الخيار كما يقدم على أدلة البيع.
ويمكن أن يبتني على أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ فإن قلنا بالأول، ثبت الخيار، لأن فسخ العقد يجعل الملكية السابقة كأن لم تزل، وقد أمضاها الشارع وأمر بإزالتها، بخلاف ما لو كان الملكية الحاصلة غير (4) السابقة، فإن الشارع لم يمضها. لكن هذا المبنى ليس بشئ، لوجوب الاقتصار في تخصيص نفي السبيل على المتيقن.
نعم، يحكم بالأرش لو كان العبد أو ثمنه معيبا.
ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر، من جهة قوة أدلة نفي الضرر، فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرر من لزوم البيع، بخلاف ما لو تضرر الكافر، فإن هذا الضرر إنما حصل من كفره الموجب لعدم قابليته تملك المسلم إلا فيما خرج بالنص.
ويظهر مما ذكرنا، حكم الرجوع في العقد الجائز، كالهبة.