أيضا في السرائر (1) والوسيلة (2).
وعن جامع المقاصد: أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي (3)، وحكي الإجماع أيضا (4) عن ظاهر الغنية أو صريحها (5).
وعن المسالك: المشهور (6)، بل قيل: إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول (7).
ومع ذلك كله، فقد صرح الشيخ في المبسوط - في باب النكاح -:
بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، ونسبته إلينا مشعر (8) - بقرينة السياق - إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال:
إذا تعاقدا، فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال: " زوجتك "