ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح (1) والدروس (2) في حكم ترتب العقود: من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس، فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة، وأما العقود المترتبة على الثمن، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع، على ما سمعت سابقا من (3) قولنا: أما الواقعة على هذا البدل المجاز... الخ، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان (4).
وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير، ليس العوض الشخصي الأول له، بل العوض ولو بواسطة.
ثم إن هنا (5) إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، أشار إليه العلامة رحمه الله في القواعد (6)، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه.