الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام - مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له - سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية، فالمانع من تحقق الغرور - وهو الإقدام - لم يكن إلا في مقابل الثمن، والضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل فساد العقد المسبب عن تغرير البائع كان المرتب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرا على الغار، فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام، إلا أنها ليست مقدما عليها.
هذا كله، مع أن التحقيق - على ما تقدم سابقا (1) -: أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، وأن ليس الإقدام على الضمان علة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان وإن استدل به الشيخ (2) وأكثر من تأخر عنه (3)، وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد، فراجع (4). وكيف كان، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع.
هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد، ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى.
هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، فالظاهر أن حكمه حكم المجموع في